المادة 56 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

يجوز لمرسل البطاقة الخاصة الرد ان يبين اسمه وعنوانه في وجه القسم الخاص بالرد او في ورقة ملصقة على وجه البطاقة ويجوز له وللمرسل اليه ان يطبع على ظهر البطاقة الاجابة اسئلة يراد من المرسل اليه الاجابة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة