المادة 116 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

يقدر التعويض وفقاً للسعر الجاري لبضائع من النوع ذاته في البلد والزمن اللذين اودع فيهما الطرد ما لم يكن المرسل قد اوضح القيمة في الشهادة الجمركية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة