المادة 116 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يقدر التعويض وفقاً للسعر الجاري لبضائع من النوع ذاته في البلد والزمن اللذين اودع فيهما الطرد ما لم يكن المرسل قد اوضح القيمة في الشهادة الجمركية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026