المادة 115 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

في حالة خلو طلب التعويض من كل الموانع المعينة في المادة السابقة يحق للمرسل المطالبة بتعويض لا يتجاوز قيمة المواد التي فقدت او أصابها التلف بشرط ان لا يزيد هذا التعويض على المقادير التالية:- أ- الطرود داخل المملكة الاردنية الهاشمية. فلس دينار عن كل طرد لغاية كيلو غرام واحد 200 عن كل طرد اكثر من كيلوغرام واحد لغاية 5 كيلو غرام 500 عن كل طرد اكثر من خمسة كيلوغرام لغاية 10 كيلو غرام 800 عن كل طرد اكثر من عشرة كيلوغرام لغاية 15 كيلو غرام 100 1 عن كل طرد اكثر من خمسة عشر كيلوغرام لغاية 20 كيلو غرام 400 1 ب- الطرود الخارجية بما فيها منطقة الاتحاد البريدي العربي على ان تستوفي بما يعادلها من العملة الاردنية خارج المملكة وحدات الوزن نوع المراسلات فلس 35 عن ال20 غراما الاولى او كسورها الخطابات 21 عن كل 20 غراما اضافية او كسورها 21 عن كل بطاقة بطاقات البريد 7 عن ال50 غراما الاولى او كسورها المطبوعات 7 عن كل 50 غراما اضافية او كسورها 7 عن ال 50 غراما الاولى او كسورها اوراق الاشغال 7 عن كل ال 50 غراما اضافية او كسورها 35 الحد الادنى للاجرة 7 عن كل ال 50 غراما الاولى او كسورها العينات التجارية 7 عن 50 غراما اضافية او كسورها معفاة من الاجور مطبوعات المكفوفين 14 عن كل 50 غراما او كسورها الرزم الصغيرة 70 الحد الادنى للاجرة 38 ثمن قسيمة الاجوبة الدولية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة