المادة 78 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يجب ان توضع الاشياء الزجاجية والموادالاخرى القابلة للكسر داخل علبة قوية من المعدن او الخشب او في ورق مقوى من نوع متين منعاً من حصول خطر على المراسلات وموظفي البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026