المادة 82 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يجب ان يوضع النحل الحي ودود الحجامة داخل علب بكيفية تتفادى الخطر وتساعد على معاينة المحتويات بسهولة بدون فتح العلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة