المادة 83 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

الفصل الحادي عشر (الرزم الصغيرة ). المادة 83- يجوز ارسال رزم بريدية صغيرة فيها مواد تابعة لرسوم الجمارك في بريد الرسائل بشرط ان يكون قبول امثال هذه الرزم جائزاً في البلاد المرسل اليها المبين اسماؤها في مكاتب البريد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة