المادة 84 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يشترط في قبول الرزم الصغيرة الامور التالية:-
أ- ان لا تتعارض مع قيود التصدير والاستيراد لكل بلد.
ب- ان لا يزيد وزن الرزمة الواحدة على كيلو غرام واحد.
ج- ان لا تتضمن الرزمة الصغيرة قطعاً نقدية او أوراقاً مصرفية او أوراقاً نقدية او سندات لحاملها او بلاتيناً او ذهبا او فضة او احجاراً كريمة واشياء ثمينة اخرى او مراسلات او مستندات لها صفة التراسل الشخصي والحالي او طوابع بريد او نماذج تخليص مختومة او غير مختومة او أية ورقة لها قيمة ما او افلاما سينمائية او سيلولويد او تسجيلات صوتية او مواد سريعة التلف.
د- ان تهيء الرزم الصغيرة ضمن اكياس او علب او غلافات متينة تقي المحتويات اثناء النقل ويسهل معاينتها.
ه- ان يكتب على وجه الرزمة الصغيرة وبحروف واضحة جداً عبارة (رزمة صغيرة) او ما يرادفها بلغة معروفة في بلد الوصول وان يظهر على غلاف الرزمة اسم وعنوان المرسل.
و- من الجائز ان يوضع داخل كل رزمة فاتورة ببيان المحتويات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026