المادة 19 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
لوزير البريد صلاحية تعيين مقدار فئات اجور الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى وفاقاً لاحكام اتفاقية البريد الدولية الخاصة بنقل الرسائل والمواد الاخرى والطرود البريدية بطريق الجو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026