المادة 25 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

يشترط في قبول الموادالمسجلة الامور التالية:- أ- ان يكتب العنوان كاملاً بالحبر. ب- ان لا تكون معنونة بالحروف الاولى من الاسماء. ج- ان تكون الغلافات مغلقة بصورة محكمة بحيث لا يكون عليها آثار صمغ او أية آثار أخرى مما يوجب الشبهة بأنه سبق فتحها واعيد غلقها ولا يجوز ان يلصق طيات الغلاف بورق او بطاقات مصمغة الا اذا كانت تحمل بيانات خاصة بالمرسل منه او طوابع البريد الخاصة بالرسوم ونحو ذلك بقصد أحكام غلقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة