المادة 24 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

الفصل الرابع (شروط قبول الموادالمسجلة ) المادة 24- يسوغ تسجيل جميع مواد المراسلات المبينة في فئات الرسوم المقررة في التعريفة الملحقة بهذا النظام وذلك علاوة على الاجور العادية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة