المادة 15 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يستثنى من الأجور والرسوم ما يلي:-
أ- مراسلات مصلحة البرق والبريد الى داخل المملكة وخارجها.
ب- مراسلات الحكومة والجيش العربي الاردني ضمن المملكة فقط.
ج- مراسلات الحكومة مع جامعة الدول العربية ولجانها.
د- الكتابات والمطبوعات البارزة للعميان.
ه- المراسلات المعنونة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم اما رأساً واما عن طريق مكاتب الاستعلامات الخاصة بمعاملة اسرى الحرب والوكالة المركزية للاستعلامات عن أسرى الحرب وكذلك المتحاربون الذين دخلوا البلاد المحايدة واعتقوا فيها فانهم يعتبرون أسرى حرب من اجل الغايات المقصودة من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026