المادة 14 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يستثنى من الحد الاعظم الموضوع للقياس والوزن في فئات الرسوم البريدية جميع المراسلات العائدة الى مصلحة البريد ضمن المملكة وخارجها والمراسلات العائدة لمصالح الحكومة لداخل المملكة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026