المادة 13 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
المراسلات العادية او المسجلة المعادة الى مرسليها لاكمال او تصحيح العنوان لا تعتبر عند اعادتها الى المصلحة كأنها مراسلات معاد تصديرها بل تعامل كمراسلات جديدة يستحق عليها رسم جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026