المادة 27 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
المصلحة ليست مسؤولة عما يحدث لمحتويات المراسلات المسجلة ولا عما يحدث لها من التلف ولا عن تأخير تسليمها او تسليمها الى شخص غير صاحبها بسبب مشابهة الاسم وعدم وجود ايضاحات أخرى تميز صاحبها الحقيقي عن خلافه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026