المادة 68 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
لا يسري رسم المطبوعات على المطبوعات التي عليها علامات يمكن ان تتألف منها لغة اصطلاحية ولا على المطبوعات التي عدلت نصوصها بعد طبعها ويستثنى من ذلك ما يلي:-
أ- ان يوضح في ظاهر الملف او في داخله اسم المرسل منه او المرسل اليه ومركزهما وصناعتهما وعنوانهما وتاريخ الارسال وامضاء المرسل ورقم الهاتف والعنوان البرقي واسم الاصطلاح البرقي وحساب البنك والرقم المتسلسل او رقم القيد الخاص بهذه الرسالة دون غيرها.
ب- ان يصحح خطأ الطبع.
ج- ان يشطب بعض جمل من الاصل او توضع خطوط تحتها او حولها ما لم يكن الغرض من هذه الاجراءات التعبير عن التراسل الشخصي.
د- ان يكتب على اعلانات شركات الملاحة ما يفيد مواعيد واوقات سفر ووصول البواخر والجهات التي تقصدها وكذلك على اعلانات المرور اسم المندوب وتاريخ ووقت اسم الجهة التي يقصد المرور بها وأيضاً أسم الجهة التي سيقف بها.
ه- ان يؤشر على قوائم طلبات الشراء وقوائم الاشتراكات المختصة بالمكاتب او الكتب او الجرائد او النقوش او المؤلفات الموسيقية ما يدل على المطلوب ابتياعه او المعروض منه للبيع وكذلك ايضاح ثمن هذه الاشياء وطريقة الدفع والطبعة واسماء المؤلفين والناشرين ورقم الكتالوج وعبارة (مجلد) او (مغلق بغلاف مقوى).
و- ان يضاف بخط اليد على البطاقات المصورة واوراق الزيارات المطبوعة وعلى الاوراق المختصة بمناسبات الاعياد عنوان مرسلها ولقبه وعبارات المجاملات المصطلح عليها على ان لا تزيد عن خمس كلمات او خمسة حروف اصطلاحية ويجوز ايضاح هذه العبارات بكامل حروفها او مختصرة اختصاراً متعارفاً.
ز- ان ترفق مع مسودات الطبع (البروفات) التي روجعت النسخة الاصلية المنقولة عنها وان تحرر بتلك المسودات التعديلات الخاصة والاضافات بتصحيح الشيء المرغوب طبعه والتأشيرات الخاصة بها مثل (يطبع) او( نظر ويطبع) او أي تأشير آخر له علاقة بما هو مطلوب طبعه وفي حالة عدم وجود محل كاف لذلك بذات المسودة يسوغ ارفاقها باوراق على حدة يثبت فيها ذلك.
ح- تبين او تضاف الالوان على صور الازياء الحديثة والخرائط الجغرافية وما شاكل ذلك.
ط- ان يكتب على الكتب والكراسات والجرائد والاشياء المنقوشة واوراق الموسيقى وعلى جميع المؤلفات العملية او الفنية سواء اكانت مطبوعة بالحروف ام على الحجر او منقوشة عبارات دالة على تحيات المؤلف او اهدائه كذلك يجوز ان ترفق الفاتورة الخاصة بالشيء ذاته وان يكتب على الصورة الشمسية (الفوتوغرافية) عبارة موضحة لها تكون غاية في الايجاز.
ي- ان يوضح سواء اكان بخط اليد ام بآلة ميكانيكية على الفصول المقطوعة من الجرائد او المطبوعات عنوان المقالة وتاريخ ورقم واسم الجريدة او المجلة المأخوذة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026