المادة 67 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
لا تعتبر من المطبوعات الافلام السينمائية واسطوانات الفونوغواف والاوراق الموسيقية المخرمة وكذلك الورق الابيض وورق الكتابة والمغلفات وباقي اصناف الورق العادي البسيط وايضا انواع ورق الكتابة التي يتضح ان الغرض منها ليس الاستفادة مما هو مطبوع عليها فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026