المادة 41 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

تخصص صناديق بريدية لاستعمالها من قبل المشتركين لقاء اجور سنوية مالية بالشروط التالية:- أ- تستوفى اجور الاشتراكات لصناديق البريد سلفاً في اول شهر نيسان من كل سنة. ب- لا يقبل الاشتراك لاقل من سنة واحدة. ج- يعطى للمشترك بعد ان يدفع الاجرة والتأمينات مفتاح واحد او مفتاحان في حالة دفعه الأجرة عن المفتاح الثاني. د- اذا اضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كلا المفتاحين او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد فوراً بذلك ويدفع ثمناً لقفل جديد ذي مفتاح واحد او مفتاحين وبغير ذلك فأن مصلحة البريد معفاة من كل مسؤولية قد تقع من جراء سرقة او تلاعب في مراسلات المشترك. ه- اذا لم يسدد المشترك اشتراكه لغاية 15 نيسان او لم يعد المفتاح او المفتاحين قبل هذا التاريخ يعتبر اشتراكه لاغياً وتعتبر التأمينات التي دفعها ايراداً لمصلحة البريد دون مراجعة المحاكم. و- تعفى الدوائر الرسمية وممثلوا الهيئات السياسية والقنصلية من رسم التأمينات المذكور في فئات الرسوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة