المادة 32 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

للمرسل الحق بطلب الاستعلام عن أية رسالة او رزمة أودعها البريد مقابل الرسم المعين وذلك خلال ستة شهور لداخل المملكة واثني عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعها البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع المواد المصحوبة بعلم التسليم عند ايداعها البريد وكذلك يعاد رسم استعلام للمستعلم اذا تبين ان التأخير او عدم وصول الرسالة او الرزمة نشأ عن خطأ من المصلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة