المادة 31 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

الفصل الخامس الخدمات الاخرى المادة 31- يسوغ للمراسل ان يصحب الرسالة او الرزمة المودوعة بعلم التسليم فيعاد اليه مظهراً بتوقيع مستلم الرسالة او الرزمة وذلك لقاء الرسم المعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة