المادة 107 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

مصلحة البريد ليست مسؤولة عن تحويل الطرد لخلاف الجهة المصدرة اليها ولا عن التأخيرات التي تحصل للطرود المسلمة لها كما تنتهي مسؤوليتها عن الصفطحرة 24ود ا لمتن ي29 تسلم لاربابها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة