المادة 108 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل طرد بريدي خاضع للرسوم الجمركية لا يتجاوز (80) سانتيما ذهباً او ما يعادله من العملة الاردنية ويستثنى من هذا الرسم المصالح الحكومية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026