المادة 22 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل الثالث
(الممنوعات)
المادة 22- محظور ارسال الاشياء الموضحة فيما يلي:-
أ- الاشياء التي بحكم طبيعتها او حزمها قد تكون خطراً على الموظفين او قد تلوث المراسلات او تتلفها.
ب- العينات التجارية المرسلة بكثرة من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد بقصد تفادي الرسوم الجمركية عليها.
ج- الافيون والمورفين والكوكايين وسائر المواد المخدرة.
د- الاشياء المحرم قبولها او تداولها في البلد المرسل اليه.
ه- الحيوانات الحية على ان يستثني منها:-
أولاً- النحل ودود الحجامة ودود القز.
ثانياً - الحيوانات الطفيلية وتلك التي تفتك بالحشرات الضارة والمخصصة لمراقبة هذه الحشرات والمتبادلة بين المعاهد المعترف بها رسمياً وموضوعة في علب بحيث لا تسبب أضراراً.
و- المواد المفرقعة القابلة للألتهاب او الخطرة.
ز- الاشياء الفاحشة او المنافية للآداب.
ح- النقود وأوراق البنك (بنكنوت) والاوراق النقدية او قيما لحاملها أياً كانت والبلاتين والذهب والفضة سواء اكانت هذه المعادن مصنوعة او غير مصنوعة والاحجار الكريمة والجواهر والمواد الثمينة الأخرى الا اذا كانت ضمن غلافات مختومة ومسجلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026