المادة 50 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين او اشخاص توفوا او نزحوا بدون طلب تحويلها الى عناوينهم الجديدة والمراسلات المرفوضة او التي لم يستلمها اصحابها من شباك البريد في المدة المقررة يطلق عليها اسم مهملات ويجري التصرف بها كما يلي:-
أ- الرسائل وبطاقات البريد اذا كانت صادرة من داخل المملكة تعاد في الحال للمرسل متى كان عنوانه مظهرا على غلاف الرسالة والا فالى فرع المهملات حيث تفتح فاذا ادى ذلك الى معرفة مرسليها تغلف وتعاد اليه في الحال وبعكس ذلك تحفظ تحت طلب اصحابها مدة ستة اشهر للمراسلات العادية وسنة واحدة للمواد المسجلة.
وبعدها تحرق اما الرسائل المحتوية على اوراق مالية او اشياء ذات قيمة سواء اكانت عادية او مسجلة فانها تحفظ مدة خمس سنوات واذا لم يطلبها اصحابها فانها تحرق وما تحتويه يصبح ايرادا لمصلحة البريد ويستثنى من ذلك المراسلات الواردة من الخارج فانها ترد في الحال الى البلاد الصادرة منها بواسطة مكتب البريد الواردة اليه سواء كانت عادية او مسجلة وسواء اكان المرسل معروفاً او غير معروف.
ب- المراسلات الاخرى:-
اذا كانت صادرة من الداخل ومستوفاة عنها اجرة دون الاثنى عشر فلساً فأنها ترسل الى قلم المهملات حيث تحرق الا في الاحوال التالية فانها ترد الى المرسل في الحال:-
1- اذا دفع المرسل اليه او من يلوذ به أجرة ردها.
2- اذا اشر المرسل على غلافها طالباً اعادتها اليه وفي هذه الحالة تستوفي اجرة الرد عند اعادتها وتسليمها اليه اما اذا كانت واردة من الخارج فترد حالا الى مصدرها بواسطة مكتب البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026