المادة 47 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يجوز للمرسل اليه ان يفوض مصلحة البريد بتسليم مراسلاته الى شخص آخر او يطلب تحويلها الى محل اقامته في بلدة اخرى وذلك لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم واما ما يرد بعد ذلك فأنه يسلم في المحل المعين في العنوان واذا كان غير معروف في ذلك المحل فيرسل الى فرع المهملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026