المادة 104 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل السادس عشر
(الممنوعات)
المادة 104- لا يجوز ان يرسل داخل الطرود الاشياء الموضحة فيما يلي:-
أ- الخطابات والمذكرات او المستندات التي تعد من قبيل التراسل الشخصي الوقتي وكذلك الرسائل من اي نوع اذا كان محرراً عليها عنوان غير عنوان المرسل اليه او الاشخاص المقيمين معه ومن المسموح به ان توضع احدى الوثائق الآتية بشطر الا تكون مغلقة وقاصرة على الاعتبارات المؤلفة لها وخاصة البضاعة المنقولة وحدها (فاتورة كشف او اخطار الارسال)
ب- الاشياء التي بطبيعتها او طريقة حزمها قد تؤدي الى احداث الضرر بالموظفين او من شأنها ان تسبب ضرراً او تلفاً للطرود الاخرى.
ج- المواد القابلة الالتهاب او الانفجار- او الخطرة.
د- الكتب والتذاكر والصور والرسوم والجرائد وكافة الاشياء المغايرة للأداب العامة او المثيرة للفتن او المتضمنة طعناً او مساساً بالشرف والعرض.
ه- الاشياء المحظور قبولها او تداولها في البلاد المرسلة اليها.
و- الاشياء القذرة او ذوات الروائح الكريهة.
ز- الافيون والمورفين والكوكايين والمواد المخدرة الاخرى الا ان هذا المنع لا يسري على المستورد لغرض طبي او علمي والمصدرة للبلاد التي تقبلها لمثل هذا الغرض.
ح- الآثار الاردنية الا بترخيص خاص من مصلحة الآثار الاردنية.
ط- قطع النقود والبنكنوت واوراق العملة او اي سند مالي لحامله والبلاتين والذهب او الفضة مصنوعة او غير مصنوعة والاحجار الكريمة والمجوهرات او غيرها من الاشياء الثمينة.
ى-فراشي الحلاقة المستوردة وكذلك الشعر والحرير المستعمل في صنع فراشي الحلاقة ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الادارة المختصة في الجهة الواردة منها تقيد تطهيرها تطهيرا كافيا لازالة ما بها من جراثيم الجمرة الخبيثة ويصوغ لمصلحة البريد او ادارة الصحة العامة مع وجود الشهادة المشار اليها ان توقف تسليم محتويات الطرود للمرسل اليه من اجل الفحص البكتريولوجي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026