المادة 103 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

الفصل الخامس عشر (شروط قبول الطرود) المادة 103- يشترط في قبول الطرود الامور التالية:- أ- ان يكون الطرد حائزاً لشروط الاوزان والمقاييس المحددة في التعرفة الملحقة بهذا النظام. ب- ان يحرر عليه عنوان المرسل اليه بالضبط وكذلك المرسل منه ولا يجوز كتابة العنوان بالقلم الرصاص. ج- ان يكون الطرد محزوماً حزماً جيداً ومغلقاً وموضوعاً ضمن غلاف متين يتناسب مع وزن ونوع المحتويات ومسافة النقل وان يكون الغلاف بحالة تكفل صيانة المحتويات من التلف او من ضغط الطرود الاخرى اثناء النقل وبصورة لا يمكن معها تناول شيء من محتويات الطرد او التلاعب به دون ترك اثر يدل على حصول ذلك. د- ترك فراغ كاف لوضع البيانات المصلحية والبطاقات. ه- ان يختار مرسل الطرد احدى الفقرات على ظاهر حافظة الطرد نحو المعاملة التي يقتضي اتباعها بالنسبة للطرد في حالة عدم تسليمه الى العنوان الاصلي. و-يجوز قبول طرود محتوية على اوراق اشغال يقل وزنها عن 2 كيلو غرام وعينات تجارية بحدود 500 غرام وكذلك طرود مطبوعات لا يتجاوز وزنها 3 كيلو غرام والمطبوعات اذا كانت عبارة عن مجلد واحد لا يتجاوز وزنها 5 كيلو غرام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة