المادة 17 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الرسائل وبطاقات البريد غير المستوفاة اجرتها مقدماً اوالناقصة الاجرة تستوفي اجورها مضاعفة عند تسليمها على ان لا يقل ما يستوفى عن كل رسالة او بطاقة عن اثنى عشر فلساً، تستثنى من احكام هذه المادة المراسلات الواردة بعنوان الوزراء او ورؤساء الدوائر الحكومية بشرط خلوها من اسمائهم الشخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026