المادة 1 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الباب الاول
(قسم البريد )
الفصل الاول - معلومات عمومية.
المادة 1- يسمى هذا النظام نظام البريد والطرود البريدية لسنة 1955 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026