المادة 59 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يعاد تصدير القسم الخاص بالرد من البلاد المرسل اليها بالبريد الى ذات البلاد الوارد منها بشرط ان يكون قسماً البطاقة قد وصلا في اول الامر الى البلاد المرسل اليها متصلين واذا لم تتوفر هذه الشروط او ارسل القسم الخاص بالرد الى بلد غير الصادر منها فتعتبر البطاقة غير مخلص عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026