المادة 111 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
مكررة:
لمصلحة البريد الحق باستيفاء رسوم جديدة على الطرود الداخلية والخارجية المطلوب تحويلها من جهة الى اخرى داخل المملكة وكذلك عن الطرود الداخلية التي لم تسلم وتعاد الى مرسليها وذلك وفاقاً لتعرفة اجور الطرود الداخلية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026