المادة 110 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

يحفظ كل طرد اخطر المرسل اليه عن وصوله تحت تصرفه مدة شهر واحد وتستوفي رسوم الاحتفاظ المقررة بعد مضي مدة اسبوع واحد من تبليغه الاخطار وبانتهاء مدة الحفظ يعتبر كل طرد غير قابل للتسليم ويجوز امتداد مدة الحفظ هذه الى شهرين بناء على طلب المرسل اليه ان لم ترد من المرسل تعليمات تخالف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة