المادة 39 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

تسلم المراسلات العادية وعلم وصول المواد المسجلة من شباك البريد اذا كانت معنونة (البريد الرأسي) وينحصر حق استعمال هذه الطريقة مجانا من السواح و خلافهم من ليس لهم محل اقامة دائم ويجوز لخلافهم استعمالها لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم وتبقى المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين محفوظة في شباك البريد او البريد الرأسي مدة شهر واحد فاذا لم يتسلمها المرسل اليه ضمن هذه المدة تعاد الى مصدرها او تهمل حسب نوعها الا اذا كتب على غلافها وجوب اعادتها قبل هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة