المادة 64 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يجوز ان يرفق بالاوراق والمستندات المرسلة بصفة اوراق اشغال، بطاقات استعجال او كشف بيان بمحتويات الاوراق المرسلة او ما يشير الى المكاتبات المتبادلة بين المرسل والمرسل اليه بخصوص هذذه الاوراق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026