المادة 63 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل الثامن
اوراق الاشغال
المادة 63- يراد بإوراق الاشغال كافة الاوراق والمستندات المكتوبة او المرسومة كلها او بعضها باليد على الا يكون لها صفة التراسل الشخصي او الوقتي (مثل الخطابات المفتوحة وبطاقات البريد التي تقادم عهدها وانتهى الغرض الاصلي منها او صورها) واوراق القضايا والعقود والتقارير التي يحررها الموظفون الفضائيون والصكوك العرفية او صورها او ملخصاتها سواء اكانت محررة عغلى ورق منسوخ او ورق عادي وقوائم السفر او بوالص الشحن او الفواتير وكافة المستندات ذات الصيغة التجارية او الاوراق الخاصة باشغال التأمين او الشركات الاخرى واوراق الموسيقى المكتوبة بخط اليد ومسودات طبع الكتب او الجرائد المحررة بخط اليد وواجبات التلاميذ المدرسية المصححة بشرط ان لا تكون عليها ملاحظات لا علاقة لها بالعمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026