المادة 94 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تجدد تذكرة البريد لاثبات الشخصية في خلال مدة العمل بها وذلك في حالة تغيير ملامح وجه حاملها لدرجة تصبح معها غير متفقة مع الصورة او الاوصاف وذلك مقابل الرسوم المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026