المادة 93 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

يشترط على طالب التذكرة الشروط الآتية:- أ- اثبات شخصيته بشهادة شاهدين معروفين ان لم يكن معروفاً شخصياً من موظف البريد. ب- تقديم صورته الشمسية. ج- ان يوقع توقيعه الشخصي او بصمته على التذكرة امام موظف البريد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة