المادة 61 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يجوز اعتباراً البطاقات المصورة او المزخرفة مخلصاً عليها بالرسم المخفض للمطبوعات بشرط ان يكون مكتوباً عليها فقط بخط اليد عنوان وصفة مرسلها وعبارات لا تزيد عن خمس كلمات او خمسة احرف اصطلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026