المادة 113 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
مادة 113- مكررة:
يجوز لمرسل الطرد ان يرفق طرده المودوع لداخل المملكة وخارجها بعلم التسليم مقابل الرسم المعين في التعرفة على ان يعاد على التسليم اليه مظهراً بتواقيع مستلم الطرد (بعض البلاد الاجنبية لا تجيز هذه المعاملة ويمكن معرفة اسمائها من مكاتب البريد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026