المادة 112 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل الثامن عشر
الخدمات الاخرى
المادة 112- لمرسل الطرد الحق بعد اثبات شخصيته ان يطلب استرداده او تصحيح العنوان مقابل الرسم المقرر وعليه ان يرفق الطلب بتعهد بدفع جميع الرسوم والاجور الاخرى في حالة اعادة الطرد ويجوز له ارسال طلبه برقياً على نفقته علاوة على رسم الاسترداد المستحق عند تقديم الطلب سواء استرد الطرد ام لم يسترد بسبب تسليمه الى المرسل اليه على ان بعض البلاد الخارجية لا تجيز هذه المعاملة ويمكن الاطلاع على اسمائها في مكاتب البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026