المادة 123 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يلغي هذا النظام جميع الانظمة البريدية وتعديلاتها المنشورة في اعداد الجريدة الرسمية 143 و 335 و 661 و 1100707و735و740و751و865و918و1012و1096و وكذلك نظام صناديق البريد المنشور في العدد 995 من الجريدة الرسمية ويلغى ايضاً انظمة الطرود البريدية وتعديلاتها المنشور في اعداد الجريدة الرسمية .1090607و761و788و836و
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026