الأنظمة

النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

102 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لسوق عمان المالي لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون : قانون سوق عمان المالي المعمول به. الوزير : وزير …
  3. المادة 2الباب الاول تعاريف
  4. المادة 3تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام القانون وهذا النظام وتتولى على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:- 1- اعداد مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال السوق وا…
  5. المادة 3الباب الثاني ادارة السوق الفصل الاول: لجنة الادارة.
  6. المادة 4أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر السوق الا اذا نصت الدعوة للاجتماع على غير ذلك. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او بناء على طلب عضوين على الاقل من اعضائها وفي جميع الحالا…
  7. المادة 5للجنة بناء على تنسيب الرئيس ان تدعو ايا من موظفي السوق او مستشاريه او وسطائه او اي شخص اخر لحضور اجتماعاتها وتقديم بيانات شفوية او مكتوبة حول اي موضوع قيد البحث دون ان يك…
  8. المادة 6أ- يعلن الرئيس افتتاح الجلسات واختتامها ويديرها وفقا للانظمة والقواعد المعمول بها. ب- تكون جميع مناقشات اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
  9. المادة 7في حال فقدان اي عضو لعضويته في لجنة ادارة السوق يقوم الرئيس بأبلاغ الوزير بذلك ليتم تعيين عضو جديد.
  10. المادة 8أ- تنتخب اللجنة من بين اعضائها وفي اول اجتماع لها نائبا للرئيس وأمينا للسر وكلما شغر احد هذين المركزين. ب- يكون امين السر مسؤولا امام رئيس اللجنة وهو الذي يتولى تسجيل قرا…
  11. المادة 9أ- يحضر امين السر جدول الاعمال على ان يتضمن هذا الجدول ما يلي:- 1- المواضيع التي تطلب اللجنة ادراجها 2- المواضيع التي يقرر الرئيس ادراجها 3- المواضيع التي يطلب اي عضو من …
  12. المادة 10الفصل الثاني صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس
  13. المادة 10يمثل الرئيس السوق لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع لجنة الادارة بكاملها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
  14. المادة 11يقوم الرئيس بتنفيذ مقررات اللجنة وتوصياتها.
  15. المادة 12يمثل الرئيس السوق بعلاقته مع الحكومة وامام الجهات القضائية وجميع المؤسسات الاخرى والشركات.
  16. المادة 13يعين الرئيس ممثلين للسوق من بين اعضاء اللجنة لدى الجهات الاخرى التي يكون السوق ممثلا فيها شريطة ان لا يكون العضو ممثلا لدى اكثر من ثلاث جهات.
  17. المادة 14يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة السوق والمسؤول عن ادارة اعماله.
  18. المادة 14الفصل الثالث المدير العام وصلاحياته وحقوقه
  19. المادة 15يكون المدير العام آمر الصرف في السوق وفقا للانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.
  20. المادة 16للمدير العام الحق في ممارسة الاعمال التالية:- أ- ان يوقع العقود التي تبرم مع السوق ضمن حدود القانون وهذا النظام. ب- ان ينشر في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية اية بيانات …
  21. المادة 17يحق للمدير العام اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ النظام اثناء جلسة التداول بما في ذلك حق منع اي شخص او اشخاص يرى بأن وجودهم يؤثر على سلامة التداول في داخل القاعة.
  22. المادة 18يحق للمدير العام ايقاف او الغاء او تعديل اية عملية تداول جرت خلافا للقانون او الانظمة او التعليمات المعمول بها في السوق وفق ما يراه مناسبا ودون ترتيب اية مسؤولية على السو…
  23. المادة 19أ- يستحق المدير العام اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما في السنة ولا يجوز جمع الاجازات العادية لاكثر من سنتين متتاليتين. ب- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المدير ا…
  24. المادة 20في الحالات الطارئة وعندما يكون المدير العام قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية يجوز للجنة الموافقة على منحه اجازة عرضية براتب كامل لمدة اقصاها خمسة عشر يوما في السنة.
  25. المادة 21أ- اذا تغيب المدير العام عن عمله لاسباب مرضية فعليه ان يدعم ذلك بتقرير من الطبيب المعتمد اذا زادت مدة تغيبه عن ثلاثة ايام متتالية. ب- اذا تجاوزت الاجازة المرضية مدة شهر ف…
  26. المادة 22أ- يقدم السوق للمدير العام نفقات المعالجة والاستشفاء والعمليات واجور المختبرات والفحوص بأنواعها واثمان العلاجات وشراء النظارات الطبية وتركيب الاطراف الصناعية وتركيب الاسن…
  27. المادة 23يعقد السوق على نفقته تأمينا لصالح المدير العام على حياته وتأمينا ضد الحوادث يعادل اربعة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين المذكورين.
  28. المادة 24يتحمل السوق نفقات تركيب الهاتف المنزلي ونقله ورسوم الاشتراك فيه واجور المكالمات الرسمية للمدير العام.
  29. المادة 25يعين في السوق امين صندوق او اكثر وفق حاجات السوق، على ان تحدد صلاحيات كل منهم بموجب تعليمات خاصة واوامر يصدرها المدير العام.
  30. المادة 26الباب الثالث عضوية وواجبات الشركات المساهمة العامة الفصل الاول شروط عضوية الشركات المساهمة المدرجة
  31. المادة 26تشمل عضوية السوق حكما والزاما:- أ- البنك المركزي الاردني. ب- البنوك المرخصة. ج- مؤسسات الاقراض المتخصصة. د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينا…
  32. المادة 27يحق للجنة ان تقبل عضوية الشركات المساهمة العامة الاخرى من غير ممن ذكر في المادة السابقة شريطة مراعاة الامور التالية:- 1- ان لا يقل رأسمالها المدفوع عن ستين الف دينار وان …
  33. المادة 28يحق للسوق ان يطلب من الشركات المساهمة العامة الاعضاء نشر اية معلومات ايضاحية حول اوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.
  34. المادة 29يتوجب على الشركات المساهمة العامة الاعضاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي يطلبهما السوق وفق نماذج خاصة يعدها لذلك وفي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب وتل…
  35. المادة 29الفصل الثاني واجبات الشركات المساهمة العامة
  36. المادة 30يجب على كل شركة مساهمة عامة يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار فأكثر ان تطلب قبول اسهمها للتداول في قاعة السوق في خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ اعطائها حق الشروع…
  37. المادة 31أ- يحظر على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة ان تقوم بتحويل او نقل ملكية اسهم لاي شخص كان دون الحصول على موافقة السوق وبالطريقة التي يحددها. ب- يتم تحويل اسهم الشركات…
  38. المادة 32يحق للجنة ان تطلب من الشركات المساهمة العامة المدرجة تأمين مكتب او وكيل من اجل اتمام عمليات تحويل الاسهم في العاصمة وذلك للشركات التي لا يتواجد لها مكتب في داخل عمان.
  39. المادة 33يتوجب على الشركات المساهمة العامة ان تقوم باعداد وتقديم نشرة اصدار عند طرح اوراقها المالية للاكتتاب العام ويجب اعداد هذه النشرة وفق متطلبات النموذج الخاص المقرر من قبل ال…
  40. المادة 34يتوجب على الشركات المساهمة العامة اعلام السوق باية معلومات هامة تؤثر على اسعار الاوراق المالية كرسمله الاحتياطي حال توفرها لدى الشركة ، وللسوق الحق بأعلان واذاعة هذه المع…
  41. المادة 35لا يعتبر السوق مسؤولا عن صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار او التقارير او المستندات التي تقدمها الشركات لاغراض استخدام السوق. وان اطلاع السوق وموافقته عليها لا يعتبر …
  42. المادة 36يتوجب على رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة المدرجة واي عضو من اعضائه او المدير العام ان يقدم للسوق بيانا عما يملكه من اوراق مالية للشركة التي يعمل بها وذلك خل…
  43. المادة 37يتم تسليم المعاملات والتقارير والوثائق التي يطلبها السوق في مكاتب السوق الرئيسية الى رئيس ديوان السوق مقابل توقيع اشعار بالاستلام او بالبريد المسجل ، ويعتبر تاريخ استلامه…
  44. المادة 38أ- يحق لسوق عمان المالي ان يطلب الى الشركة مصدرة الاسناد تعيين شخص طبيعي او معنوي ليقوم باتخاذ جميع التدابير للمحافظة على حقوق مالكي الاسناد ويسمى هذا الشخص فيما بعد (بال…
  45. المادة 39يتوجب على الشركات المساهمة المدرجة ان تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين تدون فيها اسماءهم وارقام اسهمهم وتحويلات الاسهم واية تفاصيل اخرى يراها السوق ضرورية ، ويحق للسوق…
  46. المادة 40الباب الرابع الوسطاء الفصل الاول: شروط قبول الوسطاء
  47. المادة 40يشترط فيمن يقبل وسيطا لدى السوق توفر الامور التالية:- أ- الشخص الطبيعي. 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنة. 2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ، و…
  48. المادة 41الفصل الثاني اعمال الوسطاء
  49. المادة 41يشمل عمل الوسطاء الامور التالية:- أ- وسيط بالعمولة. ب- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته. ج- وسيط مغطي لاصدارات الاوراق المالية الجديدة. د- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية…
  50. المادة 42أ- يحظر على اي شخص القيام بالاعمال الواردة في المادة السابقة الا بموجب ترخيص مسبق من قبل السوق. ب- تحدد صفة الوسيط كما يحدد نوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة.
  51. المادة 43تحدد اللجنة شروط تعامل الوسطاء لصالح محافظهم من حين لاخر وفق ما تراه مناسبا ، وللجنة الحق بايقاف هذا النوع من التعامل كلما رأت ذلك ضروريا.
  52. المادة 44أ- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا طبيعيا تداول الاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او لحساب اقاربه حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر. ب- يمتنع على الوسيط اذا…
  53. المادة 45الفصل الثالث واجبات الوسطاء وحقوقهم
  54. المادة 45أ- تقوم العلاقات المسلكية بين الوسطاء على قواعد التعاون والمنافسة الشريفة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمتنع على كل وسيط ان يمس بسمعة اي وسيط اخر…
  55. المادة 46أ- يحظر على الوسيط السعي وراء المستثمرين او جلب الزبائن بصورة تمس سمعة المهنة. ب- على الوسيط ان يعلم السوق قبل القيام بالاعلان عن نفسه او عمله بأية وسيلة من وسائل الاعلام…
  56. المادة 47أ- يلتزم الوسيط بالانتساب الى جمعية الوسطاء التي ينشئها السوق ويتعهد بالالتزام بأحكام نظامها الداخلي المعد لهذه الغاية. ب- يلتزم الوسيط بالاشتراك في عضوية صندوق التأمين ا…
  57. المادة 48أ- يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمرين بالاوراق المالية وفق التفاويض المعدة اصوليا من قبل السوق وعليه مراعاة الامور التالية:- 1- التثبت من هوية المتعامل عند تفويضه بذلك و…
  58. المادة 49أ- في حالة قبول الوسيط بالتفويض الهاتفي فعليه مراعاة الامور التالية:- 1- التأكد من شخصية المخاطب بالهاتف. 2- ان يكون المخاطب من التجار المعروفين لديه من ذوي السمعة الحسنة…
  59. المادة 50على كل وسيط ان يحتفظ في مكتبه بالدفاتر التجارية والسجلات التي يراها السوق ضرورية ، ويجب ان تكون هذه الدفاتر والسجلات منظمة حسب الاصول وتخضع هذه الدفاتر والسجلات لمراقبة ا…
  60. المادة 51على كل وسيط ان يعلم المدير العام عند وقوعه في ارتباك مالي.
  61. المادة 52على الوسيط تبليغ ادارة السوق في الحالات التي يود فيها بيع او شراء اية ورقة مالية دفعة واحدة ومن نوع واحد لمتعامل واحد اذا كانت قيمتها تزيد عن الحد الذي تقرره اللجنة قبل ت…
  62. المادة 53لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم ان ذلك الشخص قد فوض وسيطاَ آخر لبيع او شراء الاسهم نفسها وفي ذات الفترة المحددة لتداول هذه الاوراق المالية المعطاة …
  63. المادة 54يحظر على الوسطاء القيام بكافة اعمال الوساطة او دخول القاعة اذا لم يقوموا بتقديم الكفالات المطلوبة او تجديد هذه الكفالات بعد انتهائها.
  64. المادة 55تسقط صفة الوسيط في الحالات التالية:- أ- فقدانه احد الشروط اللازمة للعضوية وفق احكام القانون. ب- تغيبه عن حضور جلسات القاعة دون عذر مقبول او اذن مسبق من ادارة السوق طيلة ث…
  65. المادة 56أ- يجب على الوسطاء تقديم حسابات ختامية وميزانية مدققة حسب الاصول من قبل مدقق مرخص وذلك على اساس نصف سنوي وفي المواعيد التي تحددها اللجنة. ب- يحق للسوق ان يطلب من الوسطاء …
  66. المادة 57أ- يجوز للوسطاء اعتماد وكلاء لهم في مدن المملكة المختلفة او خارجها بقصد قيام هؤلاء الوكلاء بتجميع واجتذاب واستلام اوامر البيع او الشراء من الزبائن ويخضع هؤلاء الوكلاء لاح…
  67. المادة 58لا يجوز للوسيط او وكيله ان يتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق بيعا او شراء بأستعمال اساليب الغش او الاحتيال والمخادعة.
  68. المادة 59يتوجب على كل وسيط او وكيله او اي شخص تابع لهما ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يراعي العرف التجاري اثناء ممارسة عمله كوسيط وان يتوخى دائماً…
  69. المادة 60يمتنع على كل وسيط او وكيل وسيط او اي شخص تابع لهما ابداء النصح او الاستشارة لعملائه من المستثمرين حول شراء او بيع اية اوراق مالية ما لم تكن لديه اسباب معقولة ومقنعة او ال…
  70. المادة 61أ- لا يجوز للوسيط او وكيله او التابع لهما ان يتصرف حسب رأيه المطلق او ان يفرض رأيه عندما يقوم بالتعامل بالاوراق المالية لصالح عملائه ما لم يكن مخولا من قبل عميله بموجب تف…
  71. المادة 62يمتنع على الوسيط او وكيله او من يعمل لحسابهما ان يبدي ولو من قبيل المشورة اي نصح او رأي حول الاوراق المالية المتعلقة بالشركة التي له ارتباط بها.
  72. المادة 63أ- يمتنع على اي شخص من غير الوسطاء ان يظهر امام الغير بصفة وسيط او ان يعلن عن نفسه كوسيط بأي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة. ب- يمتنع على الوسيط ان يقوم بالاعلان عن نفسه…
  73. المادة 64ان موافقة السوق على قبول الوسيط واعتباره عضواً في السوق لا يعطيه الحق بأن يدعي امام الاخرين بأن السوق يقر ويصادق على صحة تصرفاته كما لا يعني بأن السوق يقر سلامة أوضاعه ال…
  74. المادة 651- يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشرا ام غير مباشر يهدف او يؤدي الى ايهام و / او تغرير المواطنين فيما يتعلق بتداول الاوراق المالية في السوق وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر…
  75. المادة 65الفصل الرابع في بيان تصرفات الاشخاص والوسطاء
  76. المادة 66الفصل الخامس اجراءات تداول الاوراق المالية داخل القاعة
  77. المادة 66يتم التعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق في داخل قاعة السوق ومن خلال وسيط مقبول و يستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1- عمليات البنك المركزي لحماية الاوراق المالية الح…
  78. المادة 67يحق للجنة ان تقرر نسبة الزيادة او الانخفاض في اسعار الاوراق المالية في فترة التداول المقررة وفق ما تراه مناسبا ، وللمدير العام او من يفوضه بذلك الحق بأيقاف التداول الذي ي…
  79. المادة 68تجري عمليات البيوع بالمزاد العلني سواء بالاستناد الى قرارات المحاكم ام بموجب قرارات مجالس ادارة الشركات في داخل القاعة وفقا للتعليمات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني الصاد…
  80. المادة 70الباب الخامس موارد السوق الفصل الاول اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء
  81. المادة 70يستوفي السوق رسم اشتراك سنوي من كل عضو من اعضائه على النحو التالي:- أ- خمسين دينارا سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة آلاف (0.0002) من مجموع رأسمال الشركة المصرح به ويضاف ال…
  82. المادة 71يستوفي السوق من كل وسيط معتمد مبلغ وقدره خمسمائة دينار سنويا رسما للوساطة.
  83. المادة 72أ- تدفع الاشتراكات والرسوم المحددة في هذا الفصل من قبل الاعضاء خلال مدة لا تتجاوز الشهر تبدأ اعتباراً من 1/1 من كل سنة وتعتبر اجزاء السنة بحكم السنة لغايات تحقق الاشتراكا…
  84. المادة 73الفصل الثاني عمولات السوق
  85. المادة 73أ- يتقاضى السوق عمولة من الوسطاء لقاء عمليات تداول الاوراق المالية في القاعة بواقع 20% من الاجور الاجمالية المتحققة لهم بموجب التعرفة المصادق عليها من قبل الوزير. ب- يتم …
  86. المادة 74اذا لم تدفع الرسوم والعمولات والغرامات التي يفرضها مجلس التأديب المتحققة للسوق خلال المدة المعينة في القانون او هذا النظام يبلغ المدير العام الشخص المكلف ، فاذا لم يتم ال…
  87. المادة 75الباب السادس الهيئة العامة
  88. المادة 75أ- تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق. ب- تكون مهمة الهيئة العامة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل فاعليتها واقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق.…
  89. المادة 76أ- لا تعتبر الجلسة الاولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من الاعضاء يمثلون الاكثرية المطلقة. ب- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الاولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما ب…
  90. المادة 77أ- ينظم جدول بأسماء الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة ويوقع كل عضو على هذا الجدول. ب- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والاقتراحات المعروضة. ج- يجوز لرئي…
  91. المادة 78الباب السابع المجلس التأديبي وصلاحيته
  92. المادة 78أ- يتألف المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة. ب- يتكون المجلس التأديبي على النحو التالي:- 1- رئيس اللجنة رئيسا او نائبه اثناء غيابه. 2…
  93. المادة 79أ- يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخر ذي علاقة. ب-تقدم الشكاوي الى المدير العام وبعد وصول الشكو…
  94. المادة 80أ- جلسات مجلس التأديب وقراراته علنية الا اذا رأى المجلس ضرورة اجرائها سرا ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك. ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه ال…
  95. المادة 81أ- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود والاطلاع على الدفاتر والسجلات وسائر البينات المتوفرة. ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور يجوز للمجلس ان يصد…
  96. المادة 82للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم وتفصل لجنة الادارة في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاء ويعتبر قرارها قطعيا بهذا الخصوص.
  97. المادة 83تعتبر قرارات المجلس التأديبي قطعية وغير قابلة للاعتراض او الطعن الا في الحالات المنصوص عليها في المادة (43) من القانون.
  98. المادة 84أ- لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية الا بحضور جميع الاعضاء. ب- تصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للاعضاء وعلى العضو المخالف تدوين اسباب المخالفة. ج- على كل عضو في ا…
  99. المادة 85تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
  100. المادة 86أ- للسوق صلاحية اجراء التحقيق كلما رأى ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص او حال توقع حصول اية مخالفة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر التي يصد…
  101. المادة 86الباب التاسع احكام عامة
  102. المادة 87للسوق تنفيذا للغايات التي اسس من اجلها صلاحية وضع القواعد والتعليمات والاوامر التي يراها ضرورية او مناسبة لتحقيق احكام القانون او هذا النظام لاداء اعماله.