المادة 17 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يحق للمدير العام اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ النظام اثناء جلسة التداول بما في ذلك حق منع اي شخص او اشخاص يرى بأن وجودهم يؤثر على سلامة التداول في داخل القاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026