المادة 16 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
للمدير العام الحق في ممارسة الاعمال التالية:-
أ- ان يوقع العقود التي تبرم مع السوق ضمن حدود القانون وهذا النظام.
ب- ان ينشر في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة السوق واهدافه.
ج- ان يعين او يقترح تعيين ممثلين من موظفي السوق لدى الادارات والمؤسسات واللجان والوفود التي يكون السوق ممثلا فيها.
د- ان يوقع منفردا او بالاشتراك مع اخرين في السوق التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالسوق.
ه- يفوض المدير العام اي من كبار موظفي السوق بأي من الصلاحيات المخولة له وبموجب كتب خطية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026