المادة 18 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يحق للمدير العام ايقاف او الغاء او تعديل اية عملية تداول جرت خلافا للقانون او الانظمة او التعليمات المعمول بها في السوق وفق ما يراه مناسبا ودون ترتيب اية مسؤولية على السوق من جراء ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026