المادة 19 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- يستحق المدير العام اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما في السنة ولا يجوز جمع الاجازات العادية لاكثر من سنتين متتاليتين. ب- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المدير العام ابتداء من اول كانون ثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون اول من تلك السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة