المادة 44 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا طبيعيا تداول الاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او لحساب اقاربه حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر. ب- يمتنع على الوسيط اذا كان شخصا اعتباريا تداول الاوراق المالية لحساب الشركاء او اعضاء مجلس الادارة او هيئة المديرين حسب واقع الحال او لحساب ازواجهم او لحساب اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر ، كما يسري هذا المنع ايضا على كل من موظفي الوسيط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة