المادة 43 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

تحدد اللجنة شروط تعامل الوسطاء لصالح محافظهم من حين لاخر وفق ما تراه مناسبا ، وللجنة الحق بايقاف هذا النوع من التعامل كلما رأت ذلك ضروريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة