المادة 42 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يحظر على اي شخص القيام بالاعمال الواردة في المادة السابقة الا بموجب ترخيص مسبق من قبل السوق.
ب- تحدد صفة الوسيط كما يحدد نوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026