المادة 65 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

1- يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشرا ام غير مباشر يهدف او يؤدي الى ايهام و / او تغرير المواطنين فيما يتعلق بتداول الاوراق المالية في السوق وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر التصرفات التالية باطلة:- أ- القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية تتضمن في حقيقتها عمليات تداول صورية يقصد بها ايهام الجمهور بتواجد سوق نشط في الاوراق المالية. ب- القيام باعطاء امر شراء في ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك امر او اوامر مسبق للبيع قد اعطيت او ستعطى من قبل طرف او اطراف مختلفة. شريطة ان تكون الاوامر جميعها متشابهة الى حد كبير من حيث الحجم والتوقيت والسعر. ج- القيام باعطاء امر بيع في ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك امر او اوامر شراء مسبقة قد اعطيت او ستعطى من قبل شخص او مجموعة اشخاص شريطة ان تكون الاوامر جميعها متشابهة الى حد كبير من حيث الحجم والتوقيت والسعر. 2- تعتبر التصرفات التالية باطلة ولا ترتب اي اثر لاصحابها: أ- كل تصرف سواء أكان مباشرا او غير مباشر يراد به احداث تأثير في اسعار الاوراق المالية عن طريق ايجاد سلسلة من العمليات في ورقة مالية معينة تحدث طلبا فعليا او ظاهريا نشيطا لتداول الاوراق المالية او تحدث ارتفاعا او انخفاضا في اسعار هذه الاوراق بهدف تشجيع الاخرين على شراء او بيع هذه الاوراق حسب واقع الحال. ب- كل تعامل جرى من قبل اي شخص كان سواء بمفرده او بالتواطؤ مع شخص او اشخاص آخرين يراد به احداث سلسلة من العمليات المالية كشراء او بيع او كليهما معا اي ورقة مالية بهدف تثبيت او استقرار اسعار اوراق مالية معينة بشكل يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها في السوق. ج- كل تصرف من قبل وسيط او اي شخص تابع له يبيع او يعرض للبيع ويشتري او يعرض للشراء اوراقا مالية عن طريق تشجيع الاخرين واغرائهم على شراء او بيع ورقة مالية معينة وذلك عن طريق بث الشائعات حول احتمال ارتفاع اسعارها مستقبلا او انخفاض هذه الاسعار. د- كل تصرف او عمل يقصد منه اعطاء بيانات او تصريحات او معلومات مضللة وغير صحيحة. ه- كل تعامل جرى بناء على شائعات يقصد بها الترويج على ارتفاع الاسعار او انخفاضها سواء أكان ذلك ترجيحا او إحتمالا ، سواء تم ذلك من قبل الوسيط مباشرة ام من قبل اي شخص قام بذلك مقابل بدل معلوم تقاضاه او سيتقاضاه من الوسيط او من قبل اي شخص آخر. و- اعطاء اوامر بيع او شراء متعددة من قبل شخص واحد لاكثر من وسيط لنوع واحد من الاسهم وفي فترة تداول معينة قبل ان يتم تنفيذ اوامر الشراء او البيع السابقة لذلك النوع من الاسهم. 3- كل مخالفة للاحكام الواردة في هذا الفصل ترتب ضررا لاي شخص كان تجعل الشخص المخالف مسؤولا عن دفع كل عطل وضرر ينتج للشخص المتضرر نتيجة ذلك التعامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة