المادة 6 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يعلن الرئيس افتتاح الجلسات واختتامها ويديرها وفقا للانظمة والقواعد المعمول بها.
ب- تكون جميع مناقشات اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026