المادة 6 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- يعلن الرئيس افتتاح الجلسات واختتامها ويديرها وفقا للانظمة والقواعد المعمول بها. ب- تكون جميع مناقشات اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة